لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال :" لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره " ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بـ [ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ] و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ] و [ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ] )
( السلسلة الصحيحة 548 )
* عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس – قال أحمد : وهو مريض – فقال :
( اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ، ثم أخذ ترابا من بطحان - أحد أودية المدينة الثلاثة ، العقيق ، وبطحان - فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه )
( السلسلة الصحيحة 1526 )
قلت : وقد تكلم أهل العلم في الحديث آنف الذكر ، وعلى أية حال فإن هناك شواهد أخرى تؤكد استخدام الماء بالكيفية السابقة والله تعالى أعلم
قال محمد بن مفلح : ( نقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه ) ( الآداب الشرعية – 2 / 441 )
وفي رسالة عن حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما يقول سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - بعد أن ساق طريقة العلاج المتبعة في علاج السحر وهي استخدام سبع ورقات من السدر الأخضر وقراءة بعض الآيات :
( وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء ) ( أنظر مقالة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - جريدة المسلمون - العدد - 9 - ص 16 - بتاريخ 6 / 4 / 1985 ، وكذلك تفسير ابن كثير - الجزء الأول - تفسير الآية رقم ( 1 3 ) من سورة البقرة - 1 / 141 )
* والسؤال الذي قد يطرح نفسه تحت هذا العنوان هو : هل يجوز الاغتسال في أماكن الخلاء بالماء المقروء عليه أم لا ؟؟؟
وللإجابة على هذا السؤال أقول : الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء هو خلاف الأولى ، وكما هم معلوم فإن خلاف الأولى من أقسام الجواز ، وأذيل كلامي هذا بأقوال أهل العلم الأجلاء والمتخصصين وما يترجح لي في هذه المسألة الفقهية
قال محمد بن مفلح : ( قال الخلال : إنما كره الغسل به ، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش ، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء ) ( الآداب الشرعية – 2 / 441 )
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )
قلت : وكما تبين آنفا فالمسألة خلافية بين أهل العلم ، فالبعض قد بين بأن حكم الماء المقروء عليه والمهرق في دورات المياه لا يعتبر من الناحية الشرعية كحكم الدخول بالمصحف إلى تلك الأماكن ، كما أشار لذلك المفهوم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - ، والبعض الآخر يرى بكراهة ذلك الفعل كما بين الخلال وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ، وأميل في رأيي لقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - لما في ذلك من تيسير وعدم حصول مشقة على المسلمين والله تعالى أعلم